الشيخ علي پناه الاشتهاردي

19

مدارك العروة

فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البيّنة العادلة ، وفي كفاية العدل الواحد إشكال ، فلا يترك مراعاة الاحتياط وتثبت أيضا بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو أعاره أو أمانة بل أو غصب ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قويا ، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظن بنجاستها بل قد يقال بعدم رجحان الاجتناب عنها ، بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 50 ، قطعة من حديث 3 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1072 .